اوجب نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية على المدعى اخطار المدعى عليه لأداء الحق المدعى به في بعض المطالبات قبل قيد الدعوى ,وفي حال عدم تقديم الاخطار ان يثبت المدعي أنه قد تم اللجوء الى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى , والا سوف يتم رفض قيد الدعوى شكلا من قبل موظفي النظام عند تقديم طلب قيدها ويتم ارجاع الطلب لمقدمه لاستكمال النواقص على الطلب وهي تقديم الاخطار وما يثبت ارساله للمدعى عليه او تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة واذا اجتاز الطلب هذه المرحلة يكون عرضه لرد الدعوى شكلا من قبل المحكمة بعد قيدها لأنها لم تستوف المتطلبات الشكلية المنصوص عليها نظاماً ومن ضمنها اثبات ارسال الاخطار لأداء الحق المدعى به مع اثباتاته او اثبات اللجوء للمصالحة والوساطة وسنتناول ذلك بالتفصيل كما يلي:
اولاً: الاخطار
تحدثت عن الاخطار الفقرة (1) من المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية حيث ألزمت المدعي في الدعـاوى التـي تحددها اللائحة أن يخطر المدعى عليه كتابة بـأداء الحق المدعى بـه قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامـة الدعوى.
كما اجازت الفقرة (2) من المادة التاسعة عشر لأطراف التعامـل التجـاري قبـل قيد الدعـوى – وتحت اشراف المحكمة – اتخاذ أي مما يأتي:
(أ) إجراءات المصالحة والوساطة
(ب) تبادل المستندات والمذكرات.
(ج) عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات.
وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذلك كيفية توثيق ما تم اتخاذه.
(1) الدعاوي التي يجب ان يخطر فيها المدعي المدعى عليه فيها قبل قيد الدعوى
حددت المادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نوع الدعاوي التي يجب ان يخطر فيها المدعي المدعى عليه قبل قيد الدعوى وهي جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية، فيما عدا الاتي:
(أ) الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية.
(ب )الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
(ج)الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة.
(د) الدعاوى اليسيرة.
(ه)الطلبات المستعجلة.
(2) شكل الاخطار
تحدثت المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عن الشكل المطلوب نظاماً في الاخطار حيث اوجبت أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستندات التي تثبت المطالبة.
كما تحدثت المادة الحادية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عن الوسائل اتي يتحقق بها ارسال الاخطار للمدعى عليه حيث ذكرت ان ارسال الاخطار يتحقـق بقيـام المدعي بإرسـال البيانـات الـواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناويـن المدعى عليه بـأي وسـيلة كانت مثل البريد العادي والبريد الإلكتروني وغيره من الوسائل التي نص عليها نظام الاثبات الالكتروني بشرط تقديم ما يثبت وصول الاخطار الى المدعى عليه.
بعد ارسال الاخطار من المدعى للمدعى عليه وعند تقديم طلب قيد الدعوى إلكترونيا اوجبت المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أن يرفـق مع صحيفـة الدعـوى مـا يثبـت الإخطار، وفي حـال عـدم إرفـاق مـا يثبـت الإخطار فتطبـق أحـكام المادة الحادية والعشريـن مـن النظـام.
(3) الاستعاضة عن الاخطار بإثبات اللجوء للمصالحة والوساطة
أجاز النظام للمدعي الاستعاضة عن الاخطار بتقديم ما يثبت سبق اللجوء للتسوية والمصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى وذلك وفقا للفقرة (2) من المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية بشرط مضي المدة المنصوص عليهـا في الفقـرة (1) مـن المادة التاسـعة عشرة مـن النظـام.
ثانياً: المصالحة والوساطة
المصالحة هي الخيار الثاني الذي أجاز النظام للمدعي اللجوء إليه قبل قيد الدعوى في حال تعذر الاخطار حيث أوضحت في الفقرة رقم (1) من المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية ان إجراءات المصالحة والوساطة تحدده اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بما في ذلـك الدعـاوى التـي يجب أن يسـبق نظر ُهـا اللجوء إلى المصالحة والوسـاطة، على ألا تزيـد مـدة تلك الإجراءات عن ثلاثين يوما مـن تاريخ البدء فيهـا، مـا لم يتفـق الأطراف على مـدة أطول.
(1) الدعاوي التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحة والوساطة
حددت المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الدعاوي التي يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة فيها قبل قيدها وهي كالاتي:
(أ) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام وهي دعاوى منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
(ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة وهي الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1و2) من المادة (16) من النظام وهي الدعاوي المتعلقة بالمنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى لا تزيد على مليون ريال.
(ج)الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.
(د) لدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق –كتابة- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء.
2. اثبات اللجوء للمصالحة
عند قيد الدعوى وفي حال عدم اخطار المدعى عليه لأداء الحق المدعى به يجب تقديم ما يثبت سبق اللجوء للمصالحة والوساطة وذلك وفقاً للمادة التاسعة والخمسون من اللائحة التنفيذية و يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة وهي (تحدد اللائحة إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول.
3. الخطوات العملية لقيد طلب المصالحة والوساطة
(أ) يتم تعبئة الطلب إلكترونياً من خلال منصة تراضي وتقديم الاخطار والمطالبة واثباتاتها ووكالة مقدم الطلب.
(ب) يتم مراجعة الطلب من قبل مدققي النظام وفي حال وجود نواقص يتم ارجاعه لمقدمه لإكمال النواقص.
(ج) في حال اكتمال الطلب ومرفقاته يتم تحديد جلسة لأطراف النزاع.
(د) يتم تزويد المدعى عليها بمطالبة المدعي وإثباتاها للرد عليها وعرض الصلح عليه.
(ه) في موافقته على المصالحة تتم المصالحة ويتم اثباتها في صك الحكم وفي حال رفض المدعى عليه يمكنه ان يمنح فرصه للرد على المطالبة او انكارها جملة ومن ثم يغلق طلب المصالحة ويصدر به صك.
(و) يستخرج المدعي صك المصالحة وينتظر لمدة 15 يوما من انتهاء المصالحة ومن ثم يتوجه به لقيد الدعوى في المحكمة المختصة.