مقدمة
أقرت اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام من قبل معالي وزير العدل بتاريخ 08/01/1445ه وتم نشرها بجريدة ام القرى بتاريخ 24/01/1445ه و تضمنت اللائحة خمسة ابواب تحتوي على واحد وستون مادة اورد الباب الأول احكام عامه وتناول الباب الثاني الاستئناف وتحدث الباب الثالث عن الاعتراض بالنقض امام المحكمة العليا وتطرق الباب الرابع لطريق الاعتراض عن طريق التماس إعادة النظر والباب الخامس تضمن الاحكام الختامية.
أبرز ما تضمنته اللائحة
تضمنت اللائحة عدداً من الأحكام القانونية المهمة، والضابطة للاستئناف، والنقض، والالتماس. حيث أن اللائحة نصّت على الأحكام قانونية جديده تختلف عما كان عليه العمل سابقاً، ومنها جواز أن يتفق الخصوم كتابة ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقهم وجواز أن يقرر الخصم ترك الاعتراض قبل نهاية مدة الاعتراض، ووجوب أن يكون طلب وقف تنفيذ الحكم في مدة الاعتراض ولا يقبل بعدها، وعلى المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة أيام والنص الصريح الواضح على أنه (لا يضار المعترض باعتراضه)، وكذا عدم قبول أدلة لم تعرض على محكمة الدرجة الأولى إذا كان بإمكان الخصوم تقديمها عند تلك المحكمة، ووجوب أن يرفق مع مذكرة الاعتراض الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض، وعدم جواز إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى إلا إذا كان الإدخال من المحكمة ولمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة كما ان اللائحة نصت على أنه يعد في حكم مخالفة النظام مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا أو مبدأ أخذت به إحدى الدوائر في المحكمة العليا في قضايا سابقة ومن أحال في طلب النقض على أسبابه في الاستئناف عدت مذكرته بطلب النقض خالية من الأسباب ومن التمس في حكم صادر في دعوى يسيرة -أقل 50 ألف ريال- فليس له الاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة بعدم قبول الالتماس إذا قررت المحكمة عدم قبول الالتماس وفي مدة قبول الالتماس 30 يوماً، فإن المدة تبدأ من إفادة المعترض بوقت ظهور الأوراق الجديدة ما لم يثبت خلاف ذلك وإذا لم يبين المستأنف نوع الاعتراض فيكون مرافعة ونتناول ذلك بالتفصيل كالاتي:
المادة الأولى:
أوردت المادة الأولى تعريف المصطلحات الواردة في النظام حيث أوردت ان مصطلح النظام أينما ورد في اللائحة فيقصد به نظام المرافعات الشرعية وان مصطلح اللائحة أينما ورد في اللائحة يقصد به اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الاحكام كما ان لفظ المحكمة أينما ورد في هذه اللائحة يقصد به المحكمة التي تنظر الاعتراض ولفظ الاعتراض أينما ورد في اللائحة يقصد به طلب الاستئناف على الاحكام -مرافعة او تدقيقاً- او النقض امام المحكمة العلياء او التماس إعادة النظر وهو ما درجت عليه الأنظمة في جميع الدول من افراد الباب الأول للتعريف بالمصطلحات الواردة في الأنظمة حتى تزيل اللبس عما ورد فيها من مصطلحات.
المادة الثانية:
حصرت هذه المادة طرق تقديم الطلبات والإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة-عبر الأنظمة الإلكترونية-المعتمدة من وزارة العدل واستغنت بذلك عن الطرق البديلة التي كانت سائدة فيما يتعلق بتقديم تلك الطلبات.
المادة الثالثة:
أوردت هذه المادة الحالات التي لا يجوز فيها الاعتراض على الأحكام الصادرة وحصرته فيمن حكم له بكل طلباته بما في ذلك ولي القاصر وناظر الوقف ومن في حكمهم وكذلك لمن قبل تدخله في الدعوى ضد من تدخل معه ولو لم يعترض المحكوم عليه.
المادة الرابعة:
تناولت المادة الرابعة الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها الاعتراض على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة حيث تحدثت الفقرة (1) عن الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها الاعتراض على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة وذلك في حال اشتملت الدعوى على طلبات مجموعها يتجاوز نصاب الدعوى اليسيرة المشار اليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من النظام حيث يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في اى من تلك الطلبات.
كما اجازت الفقرة (2) من المادة الرابعة الاعتراض على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة وهي الحالات التي تصدر فيها محكمة الاستئناف حكمها بعدم الاختصاص او عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم والحكم بوقف الدعوى وعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها وعدم قبول الالتماس شكلا واعتبار الدعوى كأن لم تكن.
المادة الخامسة:
أوردت الفقرة (1) من المادة الخامسة حالة نادره وجديدة في جميع الأنظمة حيث اجازت للطرفين الاتفاق -كتابة- ولو قبل رفع الدعوى- على ان يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقهم.
اعتقد الغرض من ايراد هذا النص هو تقليل درجات التقاضي، ولكن العبرة من استحداث وجود محاكم اعلى هو الرقابة على الاحكام التي تصدر من المحاكم الأدنى للوصول الى احكام سليمه حيث ان هذه الاحكام تتعلق بحقوق فمن الاحرى ان يكون هناك تدقيق من جهة اعلى لتحقيق الغاية من انشاء تلك المحاكم وهي تحقيق العدالة.
أوردت الفقرة (2) من هذه المادة متى يجب التمسك بالاتفاق المشار اليه في الفقرة (1) أعلاه وذكرت انه يمكن ان يتم ذلك اثناء نظر الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى.
وعبارة اثناء نظر الدعوى هي عبارة فضفاضة تعني ان لأي من الطرفين ان يتمسك بأن الحكم الذي سيصدر من المحكمة يكون نهائياً في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى قبل صدور الحكم.
المادة السادسة:
تحدثت المادة السادسة عن التنازل عن الحق في الاعتراض حيث اوردت الفقرة (1) منها على ان من له حق الاعتراض يجوز له -قبل رفع طلب الاعتراض او بعده- التنازل عن حقه في الاعتراض حيث منحت هذه الفقرة من له حق الاعتراض ان يتنازل عن حقه في أي مرحلة خلال المدة الزمنية المنصوص عليها نظاماً للاعتراض.
وتحدثت الفقرة (2) من نفس المادة عما يترتب على التنازل عن الحق في الاعتراض بعد رفع طلب الاعتراض حيث يترتب على ذلك قبول المحكمة ترك الخصومة في الاعتراض.
المادة السابعة:
تحدثت عن المدة النظامية للاعتراض حيث أوردت ان مدة الاعتراض تبدأ من اليوم التالي لتسلم صورة صك الحكم او من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.
النظام السابق نص على ان المدة النظامية للاعتراض تبدأ من تاريخ صدور الحكم او من تاريخ استلام نسخة من صك الحكم وجاءت هذه المادة لتزيد من تلك المدة وذلك بجعلها تبدا من اليوم التالي وليس نفس اليوم كما ان عجز المادة تحدث عن ان مدة الاعتراض تبدأ من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلم نسخة صك الحكم وهذا النص غير دقيق حيث ان التاريخ المحدد لتسلم نسخة من صك الحكم قد يتغير بحيث ان صك الحكم لا يكون جاهزا في الموعد المحدد لتسليم نسخة صك الحكم وكان الاحرى بالمشرع ان يضيف على النص (اذا تم تسلمها في الموعد المحدد لصبح نص المادة: تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي لتسلم صورة صك الحكم او من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها اذا تم تسلمها في الموعد المحدد.
المادة الثامنة:
تحدثت المادة عن انه دون اخلال بأحكام القضاء المستعجل اذا تضمن الحكم المعترض عليه الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مدة الاعتراض فالعبرة بأطولها مدة.
المادة التاسعة:
تحدثت عن انه اذا تعدد المحكوم عليهم جاز لهم ان يقدموا مذكرة اعتراض واحدة او مذكرة مستقلة لكل معترض.
المادة العاشرة:
تحدثت عن مشتملات مذكرة الاعتراض حيث أوردت الفقرة (1) ان مذكرة الاعتراض يجب ان تشتمل على الأسباب التي بنى عليها الاعتراض وطلبات المعترض وما يثبت صفة ممثل المعترض (ان وجد).
تحدثت هذه الفقرة عن ان المعترض يجب ان يقدم ما يثبت صفة ممثل المعترض هذا النص ينطبق على الاحكام الصادرة من المحاكم التجارية وطلبات الالتماس والطعن بالنقض امام المحكمة العليا حيث ان هذه الطلبات يجب ان تقدم من محامي، ولكن الاعتراض على الاحكام الصادرة من المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية يمكن ان يقدم الاعتراض من المعترض شخصياً وفي هذه الحالة لا ينطبق عليه شرط تقديم ما يثبت صفة الممثل النظامي له.
والفقرة (2) تحدثت عن ان خلو مذكرة الاعتراض مما تم النص عليه في الفقرة (1) أعلاه يجعل المحكمة تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الاعتراض.
المادة الحادية عشرة:
تحدثت الفقرة (1) عن طلب وقف تنفيذ الحكم المقدم من المعترض خلال مدة الاعتراض وانه يجب ان يتضمن الطلب أسباب الطلب والاثار المترتبة على تنفيذ الحكم وانه لا يقبل تقديم الطلب بعد انتهاء المدة.
لعل المشرع هنا ضيق ما هو واسع حين اشترط ان يتم تقدم تقديم طلب وقف التنفيذ خلال مدة الاعتراض فقط والمعلوم ان قيد طلب التنفيذ يتم عادة بعد انتهاء مدة الاعتراض وقد لا يقوم المحكوم له بقيد التنفيذ بعد انتهاء مدة الاعتراض مباشرة وقد يقوم بقيد التنفيذ بعد ستة أشهر من انتهاء مدة الاعتراض فكيف للمحكمة ان تفصل في طلب وقف التنفيذ المقدم من المعترض ضد طلب غير موجود اصلاً؟ وكان الاحرى بالمشرع ان يسمح بتقديم طلب وقف التنفيذ في أي مرحلة من مراحل التنفيذ -بعد قيد التنفيذ- حتى يكون هناك متسع لصاحب الطلب وان يكون الاجراء تم على طلب موجود اصلاً.
الفقرة (2) من المادة تحدثت عن المدة الزمنية للفصل في طلب وقف تنفيذ الاحكام وان يتم الفصل من المحكمة خلال خمسة أيام من انتهاء مدة الاعتراض ويكتفى حال رفض الطلب بإثبات ذلك في المحضر.
المادة الثانية عشرة:
تحدثت عن ان الاعتراض بعد تقديمه يتم احالته بعد انتهاء مدة الاعتراض الى المحكمة وفقاً للإجراءات والأدلة
المنظمة لذلك.
المادة الثالثة عشرة:
تحدثت عن انه يجب على المعترض متابعة مواعيد القضية فور قيدها في المحكمة.
المادة الخامسة عشرة:
تحدثت هذه المادة عن انه في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض لا يجوز تأجيل الجلسة الا لسبب يتقضى ذلك ويثبت في محضرها ولا تؤجل للسبب ذاته أكثر من مره ولا تزيد مدة التأجيل عن ثلاثين يوماً ولا يزيد عدد الجلسات في القضية عن ثلاث جلسات مالم تقتضي الضرورة خلاف ذلك؟
هذه المادة حاولت وضع اطار زمني للفصل في الاعتراض وهى خطوة مقدره من المشرع لتسريع الفصل في الاعتراضات ولكن في عجز المادة منح المشرع القاضي مساحة من الحرية في الخروج عما ورد في صدر المادة من تضييق وذلك في حالة الضرورة وهي حالة لابد منها لمعالجة بعض الحالات التي تقتضي التأجيل ولكن كان ينبغي على المشرع ان يحدد اطار زمني لحالات التأجيل للضرورة حتى لا تصبح مطيه للتأجيل المتكرر.
المادة السابعة عشرة:
لا يضار المعترض باعتراضه
هذا النص جاء لحماية المعترض أي: لا يُحكم عليه بأسوأ من الحكم الذي اعترض عليه وسابقاً في الدعاوي الجزائية كان يحكم على المعترض أحيانا بأكثر مما ورد في الحكم المعترض عليه، ولكن جاء هذا النص لحماية المعترض وهو نص جيد.
المادة التاسعة عشرة:
- إذا طلب المستأنف في طلب الاعتراض أحد نوعي الاستئناف -مرافعة او تدقيقا- فله تعديل طلبه الى النوع الاخر خلال المدة المحددة للاعتراض.
- إذا لم يبين المستأنف نوع طلب الاعتراض من حيث كونه مرافعة او تدقيقا ينظر الحكم مرافعة.
هذه المادة أعطت مساحة من الحرية لمقدم طلب الاعتراض لتعديل نوع طلب نظر الاعتراض حيث منحت المعترض الحق تعديل حالة نظر الطلب اثناء فترة الاعتراض من طلب نظره مرافعة الة تدقيق والعكس.
المادة الحادية والعشرون:
لا تقبل المحكمة أي ادلة لم تكن معروضة امام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها مالم يوجد مقتضى لقبولها على ان تبين المحكمة ذلك في حكمها.
جاءت هذه المادة لتحد من حق المعترض في تقديم ادلة جديدة في الاستئناف وعدم قبول أدلة جديدة لم تعرض على محكمة الدرجة الأولى إذا كان بإمكان الخصوم تقديمها عند تلك المحكمة وهذا يجعل صاحب الدعوى مقيد بحيث انه يجب عليه حصر جميع اثباتاته في الدعوى الرئيسية وفي ذلك تضييق وحرمان له.
المادة الثانية والعشرون:
- لا يعد طلبا جديدا في الاستئناف طلب الإجراءات التحفظية والوقتية التي تهدف لى حماية الطلب الأصلي.
- يجوز امام المحكمة ان يضاف الى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات والارباح والأجور وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الأولى.
الفقرة (2) من المادة أعطت المعترض امكانية إضافة أي زيادة من تعويضات او اربحا او أجور يطالب بها على الطلب الأصلي الذي تم الفصل فيه امام محكمة الدرجة الأولى وهي تعطيه فرصه لاستدراك أي خلل في تقديم الطلب الأصلي وهي مادة جيدة.
المادة الثالثة والعشرون:
لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن طرفا ًفي الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه مالم يكن الادخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة او لإظهار الحقيقة ولا يجوز التدخل الا ممن يطلب الانضمام لاحد الخصوم دون ان يطلب الحكم لنفسه.
أوضحت المادة انه لا يجوز ادخال أي طرف جديد لم يكن طرفاً في الدعوى الاصلية الا بواسطة المحكمة لتحقيق العدالة او لإظهار الحقيقة ولا يجوز الادخال الا ممن يطلب الانضمام لاحد الخصوم دون ان يطلب الحكم لنفسه.
المادة الرابعة والعشرون:
- في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف مرافعة تتحقق المحكمة-قبل الجلسة الأولى-من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول طلب الاستئناف.
- في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف تدقيقاً تتحقق المحكمة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول طلب الاستئناف خلال (خمسة) أيام من تاريخ إحالة القضية اليها.
الصياغة غير موفقه في هذه المادة وكان الاحرى دمج الفقرتين معاً لأن مضمونهما واحد والصياغة المثلى تكون كالاتي:( في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف مرافعة او تدقيقاً تتحقق المحكمة-قبل الجلسة الأولى-من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول طلب الاستئناف وذلك خلال (خمسة) أيام من تاريخ إحالة القضية اليها.
المادة السادسة والعشرون:
اذا كان طلب الاستئناف مرافعة فيحدد موعد الجلسة الأولى على الا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ الإحالة ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل ويمكن من الاطلاع على مذكرة الاعتراض وعليه تقديم مذكرة الرد على الاعتراض قبل الجلسة.
ألزمت هذه المادة المستأنف ضده بتقديم رده على الاستئناف خلال خمسة أيام من الموعد المحدد لنظر الاستئناف وذلك الالزام لم يكن موجوداً في النظام السابق.
المدى الزمني الممنوح للمستأنف ضده لتقديم رده على لائحة الاستئناف خلال خمسة أيام من موعد الجلسة المحددة هو وقت فيه تضييق على المستأنف ضده بحيث لا يستطيع تقديم رد بالصورة المطلوبة.
المادة الثامنة والعشرون:
- اذا غاب المستأنف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى ستون يوماً من تاريخ الجلسة ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.
- اذا طلب المستأنف السير في الدعوى خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة حددت المحكمة موعدا للجلسة ويبلغ به المستأنف ضده فان لم يحضر المستأنف الجلسة المحددة او اى جلسة بعدها حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.
يسقط حق المستأنف في الاستئناف إذا لم يحضر أي جلسة بمضي ستين يوما من تاريخ الجلسة وتحكم بذلك المحكمة فاذا طلب المستأنف السير في الاستئناف بعد تعليقه يحدد موعد جديد ويخطر المستأنف ضده فإذا لم يحضر المستأنف الجلسة حكمت المحكمة بسقوط حقه.
المادة الثلاثون:
اذا كان نظر الاستئناف تدقيقاً فلا يقبل بعد مضي المدة المقررة للاعتراض تقديم أي مذكرة او مستند في القضية او الاستماع لأى من الخصوم مالم تقرر المحكمة نظر الاستئناف مرافعة.
اذا تم تقديم الاستئناف تدقيقاً وانقضت مدته فلا يسمح للمستأنف بتقديم أي مستند جديد وهذا النص هو ما جرى به العمل سابقاً.
المادة الاربعون:
اذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا او اخذت به احدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة عد اعتراضاً لمخالفة النظام وفقاً للفقرة (1) من المادة الثالثة والتسعين بعد المائة من النظام.
المادة الحادية والاربعون:
لا يجوز في طلب النقض ابدا أسباب لم يسبق ابداؤها في الاستئناف وكان ممكنا ابداؤها فيه.
أسباب الطعن بالنقض اوردتها المادة (193) من نظام المرافعات الشرعيَّة وهي مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره وليُّ الأمر من أنظمة لا تتعارض معها وأن يصدر الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نُص عليه نظاماً، كأن يصدر الحكم دون اكتمال النصاب النظامي للقضاة الذين أصدروا هذا الحكم وأن يصدر الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصَّة، كأن يصدر الحكم من المحكمة العامَّة في حين أنَّ صاحبة الاختصاص بالفصل في الدعوى هي المحكمة التجارية والخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم؛ إذ إنَّ هذا السبب يؤدي إلى نتائج سلبيَّة وخطيرة لأنَّه ينتهي إلى عدم تطبيق أحكام الأنظمة التطبيقَ الصحيح والأمثل على الدعوى المنظورة، وبالتالي فلن يصدر الحكم في سياقه الصحيح؛ وسيكون مجافياً للعدالة والإنصاف؛ وهو ما يتناقض مع دور القضاء ووظيفته وهي أسباب محدده ليس لها علاقة بما ذكر في الاستئناف والمحكمة العليا تنظر فقط في مخالفة محكمة الاستئناف للشريعة او النظام ولا تنظر في موضوع الدعوى وبالتالي ليس من حق الطاعن الخوض في موضوع الدعوى وبالتالي هذا النص غير ذي جدوى ولا مغزى منه.
المادة الثانية والاربعون:
- يجب ان تتضمن مذكرة الاعتراض بطلب النقض تحديد أسباب الاعتراض على الحكم وموضعها منه وبيان وجه المخالفة وأثرها فيه وما يبين سبق ابداء هذه الأسباب في الاستئناف او عدم امكان ابدائها فيه.
- إذا اقتصرت مذكرة الاعتراض بطلب النقض على الإحالة الى الأسباب الواردة في مذكرة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف او غيرها فتعد المذكرة خالية من الأسباب.
- اذ لم يستوف الاعتراض ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
المادة الثالثة والاربعون:
للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه بمذكرة الاعتراض.
المادة الخمسون والاربعون:
- إذا فصلت المحكمة في الاعتراض برفضه او نقض الحكم بينت أسباب ذلك في حكمها.
- اذا كان الحكم المنقوض صادرا بأي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة الرابعة والثلاثين من اللائحة او كان الحكم بسقوط الحق في الاستئناف او بعدم القبول احيل للدائرة التي أصدرته في محكمة الاستئناف.
المادة السادسة والاربعون:
اذا نقضت المحكمة العليا الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي او المكاني عينت المحكمة المختصة بالفصل في موضوعه.
المادة الثامنة والاربعون:
تحدثت عن التماس إعادة النظر
تختص محكمة الاستئناف التي ايدت الحكم بالنظر في الدعوى بعد قبولها الالتماس شكلاً.
المادة الخمسون:
لا يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على قرار المحكمة العليا الصادر في طلب النقض ويجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة العليا في موضوع الدعوى وفقاً للمادة الثامنة والتسعين بعد المائة من النظام.
المادة الحادية والخمسون:
- يجب ان تتضمن مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر تحديد الوقائع محل الالتماس وأثرها في الحكم.
- يجب ان تتضمن مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر -بحسب الحال -البيانات والمرفقات الاتية:
- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (أ) من الفقرة (1) من المادة (المادتين) من النظام وجب ان يرافق الطلب ما يثبت تزوير الورقة او الحكم بأن الشهادة شهادة زور.
- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (ب) من الفقرة (1) من المادة المائتين من النظام وجب ان يتضمن الطلب ما يفيد تعذر ابراز الأوراق القاطعة قبل الحكم.
ج- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (ج) من الفقرة (1) من المادة المائتين من النظام وجب ان يبين في الطلب واقعة الغش وتأثيرها.
د-إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (د) من الفقرة (1) من المادة المائتين من النظام وجب ان يتضمن الطلب بيان الحكم الذي قضى به دون طلب الخصوم او الذي قضى بأكثر مما طلبه الخصوم.
و-اذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (ز) من الفقرة (1) من المادة المادتين من النظام وجب ان يتضمن الطلب بيان الممثل في الدعوى ووجه عدم صحة تمثيله.
ز-إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للفقرة (2) من المادة المائتين من النظام وجب ان يتضمن الطلب بيان وجه حجية الحكم على الملتمس.
- إذا لم يستوف الاعتراض ما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
المادة الثانية والخمسون:
مالم يثبت خلاف ذلك يعد كافياً في تحديد بداية مدة التماس إعادة ة النظر المنصوص عليها في المادة الأولى بعد المائتين من النظام ما يأتي:
- افادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الأولى بعد المائتين من النظام.
- افادة من عد الحكم حجة عليه بتاريخ علمه بالحكم.
المادة التاسعة والخمسون:
اذا قبلت المحكمة التماس إعادة النظر نظرت في الدعوى مرافعة في حدود الطلبات التي قبلتها وتقضي برفض الالتماس او تنقض الحكم الملتمس عليه كلياً او جزئياً وتحكم فيما نقض.
المادة الثانية والستون:
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.