صدر نظام الاثبات بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ ودخل حيز النفاذ إعتباراً من تاريخ 07/12/1443هـ الموافق 6/7/2022م وهو غير محدود بنزاع معين، حيث يتم تطبيقه على كافة النزاعات المعروضة أمام القاضي مهما كان نوع تلك النزاعات، سواء أكانت جنائية، أم مدنية، أم تجارية، أم عمالية، أم إدارية – ما لم يرد فيها نص خاص- ومهما كان نوع المحكمة المعروض أمامها النزاع.
وقد ألغى نظام الاثبات بموجب المادة الثامنة والعشرون بعد المائة منه الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، والباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، (تتحدث مواد هذه الأبواب عن وسائل اثبات) كما ألغى وكل ما يتعارض معه من أحكام.
يتألف نظام الاثبات من إحدى عشر باباً، وقد تضمن أحكام عامة عن الإثبات، الإقرار، استجواب الخصوم المحررات الرسمية، المحررات العادية، إلزام الخصم بتقديم المحررات، إثبات صحة المحررات، تحقيق الخطوط دعوى التزوير، الكتابة، الدليل الرقمي، الشهادة، القرائن وحجية الأمر المقضي فيه، العرف، اليمين، المعاينة، الخبرة، أحكام ختامية، النشر والنفاذ.
وقد أقر النظام بعض القواعد الفقهية منها: أن “البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر”، وأن “البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل”، وأن “البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة” ، و “الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان” (المادة الثالثة).
وتضمن عدداً من الأحكام التي دعت الحاجة لاستحداثها، ومن ذلك، إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام، وألا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً (المادة السادسة)، ويجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (100 ألف ريال) ولا تقبل الشهادة لإثبات هذا التصرف أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، ولا تقبل الشهادة فيما اشترط النظام الكتابة لصحته أو إثباته، وإذا كان الحق المطالب به جزءً من المتبقي فلا يجوز إثباته إلا بالكتابة (المادة السادسة والستون).
وأجاز النظام في الفصل الثالث من الباب الرابع منه للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده وذلك وفقاً للحالات التي حددها النظام في المادة (الرابعة والثلاثون) منه ، كما أجاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم ، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، ان تقرر ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده. و طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم -كتابة أو شفاهة- ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة.
كما استحدث النظام مصطلح (دعاوى الإثبات المستعجلة) وهي محصورة في وسيلتين من وسائل الإثبات، هما: الشهادة، وطلب المعاينة لإثبات الحالة، حيث أجاز النظام أن يتقدم صاحب مصلحة للمحكمة بدعوى مستعجلة لإثبات شهادة يخشى فواتها بأن يطلب سماع الشاهد في مواجهة ذوي الشأن(المادة الحادية والثمانون)، وكذلك أجاز النظام لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة تقدم للمحكمة المختصة (المادة التاسعة بعد المائة).
وأقر النظام استعمال لغة الإشارة مع الأخرس في إقراره واستجوابه وأدائه للشهادة واليمين، وذلك في حال لم يكن يعرف الكتابة.
كما أجاز للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام، حيث نص في المادة (الثالثة عشرة) منه على أنه: (دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام).
ووفقاً للمادة الثالثة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات فانه تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها، وأن كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام يبقى صحيحاً، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة على إجراءات الإثبات التالية لنفاذه.
ويجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، ما لم تأذن المحكمة بتقديمها في موعد آخر، وفيما لم يرد فيه نصٌ خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة، إرفاق نسخة واضحة من الدليل -إذا كانت طبيعته تسمح بذلك- مرفقاً به مذكرة يبين فيها نوع الدليل، وبياناته ، صلته بالدعوى، وأثره فيها.
ووفقاً للمادة العشرون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز التوكيل في إجراءات الإثبات، بما في ذلك تقديم الدليل، أو الطعن فيه، أو أي طلب متصل به، بوكالة تخوّل الوكيل في المرافعة واتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن الوكالة النص صراحة على تفويض خاص للوكيل بأي مما يأتي:
- الإقرار.
- طلب اليمين، وقبولها، وردها، والامتناع عن أدائها.
- ادعاء تزوير المحررات.
- قبول نتيجة تقرير الخبرة.
وسائل الإثبات المنصوص عليها في النظام
تتمثل وسائل الإثبات المنصوص عليها في النظام بما يلي:
الإقرار
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
ويكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، ويكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى. (المادة الرابعة عشرة من نظام الاثبات).
وقد ورد في المادة التاسعة والعشرون الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على تسري أحكام الإقرار القضائي على أي إقرار صدر أمام المحكمة-ولو كانت غير مختصة- أو أمام هيئة التحكيم، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي ، بما في ذلك ما تم أمام الإدارة المختصة، أو ما ورد في الطلبات، أو المذكرات المقدمة في الدعوى، وألا تزول حجية الإقرار القضائي في حالات زوال صفة النائب بعد إقراره، أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن، أو نقض الحكم، أو إلغاؤه. (المادة الثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات).
وبحسب المادة الرابعة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمحررات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها فيما عدا الآتي:
- الأدلة والمحررات المتاحة بغير المصالحة والوساطة
- ما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية.
- اتفاق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك.
استجواب الخصوم:
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة (المادة العشرون)، و للخصم الاعتراض على سؤال وجِّه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، وعلى المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله. (المادة الرابعة والعشرون).
ووفقاً للمادة السابعة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات فإن لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى خصمه، وإذا انتهى من الاستجواب فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة تتعلق بذات الوقائع إلا بإذن المحكمة، ويكون الاعتراض من الخصم على السؤال الموجه إليه عقب توجيه السؤال مباشرة، مع بيان وجه الاعتراض، وإلا سقط حقه في ذلك، وإذا قررت المحكمة رفض الاعتراض لزم الخصم الإجابة على السؤال، وإلا عد ممتنعاً.
الكتابة:
وتشمل المحررات الرسمية والمحررات العادية وقد نصت المادة (الخامسة والعشرون) على ان:
- المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه.
- إذا لم يستوف المحرَّر الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة فتكون له حجية المحرَّر العادي؛ متى كان ذوو الشأن قد وقعوه.)
والمحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. (المادة السادسة والعشرون)
و نصت المادة (التاسعة والعشرون) على أن:
- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.
كما نصت المادة (الثلاثون) من النظام على ان تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
طلب إلزام الخصم بتقديم المحرَّرات الموجودة تحت يده:
نصت المادة الرابعة والثلاثون من نظام الاثبات على الاتي:
- يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية:
- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
2. لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية:
أ- أوصاف المحرَّر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل.
ب- الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّر تحت يد الخصم.
ج- الواقعة التي يستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.
المادة الخامسة والثلاثون
إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر.
- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه.
- إذا أنكر الخصم وجود المحرَّر ولم يقدم الطالب للمحكمة إثباتاً كافياً لصحة طلبه، فله أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين لخصمه فيما يتعلق بهذا المحرَّر، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (الثامن) من هذا النظام، وإذا نكل الخصم عن اليمين ولم يردها على الطالب أو رد اليمين على الطالب فحلف، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه.
المادة السادسة والثلاثون
للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية:
أ- أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه.
ب- أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.
ج- ألّا يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم، أو ألا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به.
إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.
المادة السابعة والثلاثون
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي:
- إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده.
- طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم -كتابة أو شفاهاً- ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة.
ووفقاُ للأدلة الإجرائية لنظام الإثبات لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه، و يعد مناقشةً لموضوع المحرر أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر، وإذا نازع ذوو الشأن في صحة صورة المحرر العادي، فيجب مطابقتها على أصلها، ومن احتج بصورة محرر عادي فلا تقبل منه المنازعة بطلب مطابقتها على أصلها، ويجوز أن تعد قرينةً في الإثبات صورة المحرر العادي التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ وذلك في أيٍّ من الأحوال الآتية: أ- إذا أيدها دليلٌ آخر. ب- إذا كانت محفوظة ومثبتة بياناتها لدى جهة عامة.
ووفقاً للمادة الثالثة والأربعون من الأدلة الإجرائية يكون طلب إلزام الخصم في الدعاوى التجارية بتقديم محرَّر تحت يد خصمه أو الاطلاع عليه وفق أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام بمذكرة متضمنة الآتي: أ- ما يثبت أن للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو أنه يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ب- تحديد المحرر بذاته أو نوعه. ج- إقرار من الطالب بأن المحرر ليس له طابع السرية، أو أنه ليس من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به، وإذا دفع الخصم بالسرية فعليه أن يقدم دفعه مرفقاً معه ما يثبت صحته في الجلسة ذاتها -ما لم تقرر المحكمة إمهاله لذلك-. إذا استوفى الطلب المتطلبات النظامية، فتأمر المحكمة بتقديمه أو الاطلاع عليه بقرار يثبت في المحضر، وللخصوم الحصول على مستخرج منه، ويكون القرار نهائياً غير قابل للاعتراض، وإذا لم يستوف الطلب متطلبات تقديمه، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبوله ويدون في المحضر.
وبحسب المادة السادسة والأربعون من الأدلة الإجرائية لا تقبل المحكمة طلب الخصم لمحرر من جهة عامة ما لم يتضمن 1- ما يبين تعذر إحضار المحرر من قبل الخصم. 2- تحديد المحررات المطلوبة، وبيان صلتها بالدعوى، وأثرها.
4. الدليل الرقمي:
المقصود بالدليل الرقمي كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
ويشمل الدليل الرقمي الاتي:
- السجل الرقمي.
- المحرر الرقمي.
- التوقيع الرقمي.
- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.
- وسائل الاتصال.
- الوسائط الرقمية.
- وأي دليل رقمي آخر
ويكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
ويقدم الدليل الرقمي للمحكمة بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك، وإذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه بحسب الأحوال، وإذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.
الشهادة:
يجوز الإثبات بشهادة الشهود ، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك، مع التمييز في ذلك بين نوع الالتزامات ومقدارها. ومتى يجوز الإثبات بالشهادة ومتى لا يجوز، وقد حدد النظام شروط الشهادة وموانعها وإجراءات الاثبات بالشهادة في الباب الخامس منه.
شروط شهادة الشهود في نظام الاثبات
ووفقاً لنظام الإثبات فإن شروط شهادة الشهود تنقسم لقسمين، هما:
الشروط الخاصة بالشاهد
وهذه الشروط تتمثل بِـ:
- يجب أن يكون الشاهد سليم الإدراك، وعاقلاً، وفاهماً لمعنى الشهادة. وبالتالي لا تصح شهادة الصبي غير المميز، أو المجنون.
- يجب أن يكون الشاهد في سن الخامسة عشر وما فوق، ولكن يمكن للقاضي أن يسمع شهادة من يقل عمره عن ذلك السن على سبيل الاستئناس.
- يجب أن يدلي الشاهد بشهادته بشكل حر، وبملء إرادته ودونما إكراه أو تهديد من قبل أي شخص. فإذا ما ثبت أن الشاهد أدلى بشهادته مكرهاً، فإن المحكمة لن تقبل الشهادة.
- يجب ألا تكون هناك مصلحة للشاهد عند الإدلاء بشهادته، أي يجب أن يكون الشاهد نزيهاً وحراً في الشهادة التي يقدمها.
- يجب على الشاهد أن يوضح العلاقة بينه وبين الخصوم المتنازعين في الدعوى موضوع الشهادة، وذلك ليتضح للقضاء فيما إذا كان الشاهد ممنوعاً من الشهادة أم لا.
- يجب أن يؤدي الشاهد شهادته في المحكمة أمام القاضي، ما لم يكن لديه عذر طبي مثبت بتقرير من طبيب مختص. إذ يمكن عندها أن يكلف القاضي أحد القضاة بالذهاب إلى مكان إقامة الشاهد لسماع شهادته.
الشروط الخاصة بالشهادة
تتمثل الشروط الخاصة بالشهادة بالاتي:
- لا يجوز الإثبات بالشهادة دون نصّ نظامي يقضي بذلك.
- لا تجوز الشهادة إلا على شيء معلوم وواضح.
- يجب ألا تكون الشهادة مخالفة للحس أو الواقع، ولا يكون فيها أي شبهة تمنع الأخذ بها.
- لا تقبل الشهادة في حال وجود دليل كتابي يتضمن تصرفاً قانونياً تزيد قيمته على 100,000 ريالاً، أو ما يعادلها، أو إذا كان غير محدد القيمة.
- لا تقبل الشهادة حتى ولو كانت قيمة التصرف أقل من 100,000 ريالاً إذا اشترط النظام لصحة إثبات هذا التصرف أن يكون كتابياً.
- لا تقبل شهادة الشهود في المتبقي من الدين، حتى ولو كان أقل من 100,000 ريالاً، إذا كان أساسه لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. ومن ذلك كمثال: لنفرض أن الدين الأساسي 500,000 ريالاً، وتم دفع 450,000 ريالاً منه، فإنه لا يجوز إثبات الباقي وهو مبلغ الــ 50,000 ريالاً بالشهادة، بحجة أنه أقل من 100,000 ريالاً.
- وأيضاً لا تقبل شهادة الشاهد فيما يخالف أو يجاوز مضمون الدليل الكتابي.
إلا أن هناك استثناءات أجاز فيها نظام الإثبات السعودي الإثبات بالشهادة، حتى ولو كانت الكتابة مشروطة في التصرف، وتلك الاستثناءات، هي:
- إذا كان هناك مبدأ ثبوت بالكتابة، وهو أي دليل كتابي غير مكتمل، وإنما يمكن الاستدلال به على أن الحق كان وشيك الوقوع.
- إذا كان هناك مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على الدليل الكتابي، وكمثال على المنع المادي عدم وجود من يستطيع الكتابة، أما المانع الأدبي فهو الروابط الأسرية كالمانع بين الأب وابنه، أو الأخ وأخيه.
- إذا استطاع المدعي إثبات فقدان الدليل الكتابي الذي يثبت حقه، بسبب قوة قاهرة أو حادث مفاجئ.
العوامل التي تبطل شهادة الشهود
تتمثل العوامل التي تبطل شهادة الشهود في النقاط التالية:
- اختلال شرط من الشروط التي ذكرناها سابقاً سواء أكانت تتعلق بالشاهد أم بالشهادة. ومن ذلك ألا يكون الشاهد في سن الخامسة عشر، أو أن يكون مجنوناً، أو أن يتم الإدلاء بالشهادة خارج المحكمة، أو دون تحليف اليمين للشاهد.
- تعتبر الشهادة باطلة، إذا تناقضت أقوال الشاهد أمام المحكمة مع أقوال الشهود الآخرين في واقعة واحدة. بحيث لا تدعم الشهادات بعضها البعض، مما يجعلها ضعيفة، ويمنح القاضي الحق ببطلانها، أو ترجيح شهادة على أخرى.
- تعتبر الشهادة باطلة، إذا تعارضت مع واقعة مادية ثابتة، ومن ذلك شهادة الأعمى بالرؤية. أما شهادته بالسمع فتصحح بشرط أن يكون حافظاً للأصوات، بحيث لا تتشابه عليه.
- إذا كان في الدعوى دليل مادي قاطع يخالف تلك الشهادة.
- تعد الشهادة باطلة، إذا لم تكن واضحة وصريحة وحاسمة في النزاع. وبالتالي فإن الشهادة المبنية على الاحتمالات والافتراضات تعتبر مرفوضة.
- تعتبر الشهادة باطلة إذا كان للشاهد منفعة من الإدلاء بشهادته، أو إذا تم الطعن بشهادته من قبل أحد طرفي النزاع، وأثبت أمام المحكمة تعارض أقواله أو تنافيها مع الوقائع.
- إذا كان هناك درجة قرابة بين الشاهد وأحد الخصوم، كشهادة الأب لابنه، أو الابن لأبيه، أو الزوج لزوجته.
الطعن في شهادة الشهود
منح نظام الإثبات أي شخص له علاقة بالنزاع، كأن يكون المدعي أو المدعى عليه في أن يعترض على شهادة الشهود بعد الإدلاء بها ، يتم الاعتراض على شهادة الشهود وفقاً لنظام الإثبات بإحدى طريقتين:
الطريقة الأولى بالاعتراض مباشرة أثناء جلسة الشهادة من خلال تقديم مداخلة أمام القاضي، بحيث يطعن فيها بشهادة الشاهد، وأنها غير صحيحة، محاولاً إظهار الوقائع والدلائل المادية على عدم صحة تلك الشهادة.
أو من خلال التقدم بمذكرة لاحقة بالطعن بالشهادة، حيث يسوق فيها الأدلة على عدم صحة الشهادة، أو أنها شهادة زور.
ويتم الطعن بشهادة الشهود بناءً على اختلال إحدى شروط الشهادة، أو وجود إحدى عوامل بطلان تلك الشهادة.
الاعتراض على شهادة الشهود
يتم الطعن على الشهادة بعد الإدلاء بها أمام القاضي، حيث يمكن للطاعن أن يتقدم بطعنه مباشرة بشكل شفهي في جلسة المحكمة، أو أن يتقدم بذلك من خلال مذكرة لاحقة يتم عرضها على القاضي.
أما الاعتراض فإنه يقع قبل الإدلاء بالشهادة، وذلك حين تكون لدى المعترض المبررات القانونية اللازمة للاعتراض عليها، ومن ذلك أن يكون هناك مانع من موانع الشهادة لم يتم الإفصاح عنه للمحكمة، أو أن يكون للشاهد مصلحة في الإدلاء بشهادته.
ويحق لكل ذي مصلحة في الدعوى أن يعترض على شهادة الشهادة قبل الإدلاء بها أمام المحكمة.
نصت المادة الحادية والسبعون
- يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.
- لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية.
- لا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمة عامة -ولو بعد تركهم العمل- أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى علمهم بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سرية، ما لم ترتفع عنها صفة السرية، أو تأذن الجهة المختصة في الشهادة بها؛ بناء على طلب المحكمة، أو أحد الخصوم.
إجراءات الإثبات بالشهادة
نصت المادة الثانية والسبعون على الاتي
على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم.
إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الأحوال لا تقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان محصوراً.
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته؛ إظهاراً للحقيقة.
المادة الثالثة والسبعون
إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فإذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة.
المادة الرابعة والسبعون
تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة.
يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
المادة الخامسة والسبعون
تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.
تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة. وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.
المادة السادسة والسبعون
تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ على ألا يؤدي هذا الاختلاف إلى التناقض في شهادتهم.
المادة السابعة والسبعون
لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة.
للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.
ليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.
للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويُثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.
للشاهد أن يمتنع عن الإجابة على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه امتناعه، ويُثبت ذلك وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.
6 القرائن :
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك، وللمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها، وللمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن. (المادة الرابعة والثمانون والخامسة والثمانون).
7 حجية الأمر المقضي:
الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.( المادة السادسة والثمانون).
أما بخصوص القضايا الجزائية لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.( المادة السابعة والثمانون)
8. العرف:
جعل النظام الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم حجة يمكن الاستناد إليها، كما جعل العادة والعرف الخاص بين الخصوم مقدماً على العرف العام عند التعارض، حيث نصت المادة (الثامنة والثمانون) على ان أنه ” يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام”.
9. اليمين:
وهي نوعان: اليمين الحاسمة، وهي التي يطلبها أحد الخصوم من الخصم الآخر، فإذا ما أداها ذلك الخصم هدمت كل الأدلة السابقة، واليمين المتممة. وهي اليمين التي توجهها المحكمة لأحد الخصوم من تلقاء ذاتها، وذلك لاستكمال الأدلة التي بين يديها، وتكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.
كما وضع نظام الإثبات شروطاً يتوجب توفرها فيمن يحلف اليمين، وكيفية أداء اليمين وإجراءاتها.
10. المعاينة:
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، كما للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود.
ويجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (الثامنة بعد المائة)
11. الخبرة:
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى، ويراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع، وإذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم، ويجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد.
ومن اللافت أن النظام أجاز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، على أن يصدر معالي وزير العدل القواعد المنظمة لذلك .)
وختاماً، فإن صدور نظام الإثبات يعد نقلة على الصعيد القانوني والقضائي، حيث يساهم بالإسراع في الفصل في المنازعات، وتقليص اجتهادات القضاة وما ينتج عنه من تعارض في الأحكام، مما يسهم في استقرار الأحكام القضائية وإمكانية التنبؤ بها من خلال المختصين.